فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

لا يجوز له أن يستأجر حجة عن الغير، حتى يكون عارفاً بمناسك الحج معرفة تمكنه من أدائها على الوجه المشروع، وإلا كان مخاطراً بنفسه معرضاً لها للتلف. والله أعلم.

هل يجوز استئجار عمرة عن رجل أو امرأة وهما حيان؟

العمرة عن الحي لا تجوز، إلا أن تكون نافلة ففيها خلاف، وقد ترخص العلماء في أخذ الأجرة على ذلك، إلا أن الأحوط الترك، لما في ذلك من الخطورة فإن التقصير غير مأمون. والله أعلم.

رجل أجّر بحجة من مكة أو المدينة لحد الأموات، لقصد تخفيف تكاليف الأجرة وذلك لعسر حاله، فهل هناك فرق بين إن كان ميسوراً أو معسراً؟

(( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ))، فمن عمل ذلك لعسره وهو ينوي ما هو أفضل لو كان موسراً أثيب على نيته، (( والله ذو الفضل العظيم )). والله أعلم.

ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج، فهل يصح له أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك؟

الوافد إلى الله يحب عليه أن يتطهر من جميع الأرجاس، ومنها رجس الربا، حتى يحسن الوفادة إلى الله، ويطلب ممن أراد أن ينيب أحداً في الحج أن يختار البر التقي، والله أعلم.

رجل سافر إلى الحج، وعندما وصل المدينة المنورة أجّر أحد المواطنين السعوديين بالحج عن أحد الأموات، فهل يصح ذلك، وإذا كان المستأجر من مكة فهل عليه أن يذهب إلى المدينة للزيارة؟

نعم ذلك صحيح، ولكن أجر هذه الحجة أقل من أجر الحجة التي تكون من بلد المحجوج عنه، ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ ﴾ ، وإن كان العقد على الحج وحده من غير ذكر الزيارة، فلا تدخل الزيارة في العقد. والله أعلم.

عمن استأجر حجة، هل يلزمه أن يصلي سنة الوداع في منزل المستأجر عنه أم يكفي أداؤها في مسجد بلد المستأجر؟

تستحب الركعتان ولا تجبان. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ترغب في تأدية فريضة الحج، ولكنها تجد مشقة لكبر سنها في ركوب السيارة، فهل يجوز لها أن تؤجر من يقوم بتأدية فريضة الحج بدلاً عنها؟

٣٠٣ / ١٬٤٠٦