فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

إذا كان قد اتفق مع أحد أن يحج عن ميته فليس له أن يذهب في رفقة مكفولة النفقات كرفقة الحجاج العسكريين؛ لأنه سوف يأخذ عناء سفره ممن أجره بالحج عن الميت، وبعثة الحج العسكرية ما أريد بها إلا تشجيع العسكريين للحج عن أنفسهم، فلا وجه لجعلها وسيلة للاستغلال. والله أعلم.

ما قولكم في الحاج الذي يستأجر عدة عمرات، ويحمل سلاماً للرسول ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ مقابل عشرة ريالات. هل في ذلك حرج؟

لا حرج من الاعتمار عن الغير للحاج بعد أداء مناسك الحج، ولو تكرر ذلك مرة بعد أخرى، أما التسليم على النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ عن الغير مقابل أجرة ـ كالتي في السؤال ـ فذلك أمر في صدري منه حرج. والله أعلم.

ما قولكم في رجل استأجر حجة بكمية من المال فحج، وبقي معه بعض المال فهل يرجعه إلى المؤجر أم يأخذه لنفسه؟

إذا كان الحاج عن الغير أعطى الأجرة فله أن ينتفع بالباقي منها، أما إذا أعطي نفقات سفره فعليه أن يرد الباقي إلى الوصي أو الوارث. والله أعلم.

هل يحق لرجل عاجز عن الحج أن يؤجر من يحج عن والدته، وهو لم يحج عن نفسه؟

الأولى له إن كان عاجزاً عن الحج بنفسه أن يؤجر من يحج عنه، قبل أن يؤجر من يحج عن أمه، وإن عجز فلا حرج عليه. والله أعلم.

هل يحق للرجل أن يحج عن غيره بعد أن حج عن نفسه، وهو لا يقرأ من القرآن سوى قصار السور؟

الأولى أن لا يستأجر من لا يعرف أمور دينه الحج عن غيره. والله أعلم.

ما الحكم في رجل ذهب ليحج عن غيره، وقد استأجر مجموعة من الحجج، وفي مكة أجّر الحجج الباقية بعد أن حمل هو حجة؟

لا يصح لمن استأجر ليحج عدة حجج إلا أن يستأنف سفراً جديداً لكل حجة من الموضع الذي كان فيه الإنفاق. والله أعلم.

رجل حج عن نفسه وهو ميسور الحال، فهل يحق له أن يستأجر حجة حيث إنه يطمع في الأجر والأجرة؟

لا يمنع الموسر أن يحج عن غيره، إن كان حاجاً عن نفسه. والله أعلم.

٣٠٦ / ١٬٤٠٦