فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٨إذا أتى رجل على جماعة يصلون فوجد الإمام ومعه واحد عن يمينه، فهل له أن يصف بجنب الرجل الواقف عن يمين الإمام، أم يلزمه أن يجر المأموم إلى الخلف ليكونا صفاً وراء الإمام؟ وإذا جر المأموم ألا يؤثر ذلك نقضاً في صلاته ( أي صلاة المجرور )؟
عليه أن يجر المأموم إلى الخلف ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاة المجرور. والله أعلم.
وأجاب سماحته على سؤال مشابه بما نصه: إن كانوا في المسجد فله أن يدفع الإمام إلى المحراب، وله أن يجذب المأموم نحوه. والله أعلم.
ما حكم صلاة من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير؟ وإذا انتقل المأموم من مكانه بعد أن سلم الإمام ليكمل صلاته فهل عليه شيء؟
دخوله على الإمام بعد أن صار في التشهد الأخير مختلف فيه، والراجح جوازه لعموم حديث (( ما أدركتم فصلوا ))، وأما انتقاله عن مكان صلاته بعد تسليم الإمام فهو مبطل لصلاته، وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن أبطلها. والله أعلم.
ما حكم من دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة والصف الأول مكتملاً، هل له أن يدخل من بين المأمومين ليصف بجنب الإمام، أم يصلي بنفسه خلف الصف (منفرداً)، أم ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه، أم ماذا يفعل؟
الأولى أن يجر أحد المأمومين حتى يصطف معه ويصليا جميعاً خلف الصف الأول، وإن أمكنه أن يتقدم حتى يحاذي الإمام بلا إيذاء لأحد من المأمومين فلا حرج عليه في ذلك. والله أعلم.
وفي إجابة لفضيلته على سؤال مشابه قال: عليه أن يجر أحد المصلين من طرف الصف ليصف معه، ولا يصف بنفسه. والله أعلم.
فضيلة الشيخ: ما تقول في من يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الإمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع الجماعة؟