فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٨٠

إذا أدرك المصلي الإمام في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل يقضي الفاتحة في الركعتين الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السورة؟ وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ التشهد؟

لا بد من استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت المستدرك أيضاً، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة. والله أعلم.

إذا أدرك المأموم الإمام ـ في صلاة المغرب مثلاً ـ وقد سبقه بركعة فكم مرة يقرأ التشهد في هذه الحالة؟

عند أكثر أصحابنا يقرأ التشهد مرتين، وعند غيرنا يقرأ مرة ثالثة قبل التسليم وبعد الاستدراك. والله أعلم.

فيمن أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين لصلاة الظهر وهو قاصد الجمع بين الظهر والعصر. فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما مع الإمام لصلاة الظهر ثم يقوم ليصلي ركعتي العصر أم عليه أن يتم صلاة الظهر أربع ركعات حسب صلاة الإمام؟

إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، سواء دخل معه من أول صلاته أو في أثنائها، ولو في الركعتين الأخيرتين، لأنه يجب عليه أن يأتم بإمامه فيصلي صلاته. والله أعلم.

استدركت مع الإمام صلاة المغرب، ولم أتمكن من قراءة الفاتحة وسورة، فماذا عليّ إذا لم أبدلهما؟

في هذه المسألة خلاف، قال بعض العلماء: إن الإمام يحمل عن المأموم القراءة إذا فاتته القراءة فقط ولم يفته غيرها، وقيل بل عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام سواء كان ما فاته القراءة وحدها أو القراءة مع ما بعدها من الركوع والسجود، أو مع الركوع فحسب، بدليل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )).

ومن العلماء من يرى أن الإمام إذا سبق المأموم بالقراءة فتلك الركعة بأصلها فائتة للمأموم وعليه أن يستدركها. والله أعلم.

٨٠ / ١٬٤٠٦