فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٩١نرغب في طمأنة عملائنا بأن الشركة لا تتعامل مع عملائها بنظام الربا، فالتعامل مع الشركة خالٍ من الربا، فإن التعامل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك، وها هو نص فتوى الدكتور علي محي الدين القرداغي، أستاذ ورئيس قسم الفقة والأصول بكلية الشريعة ـ جامعة قطر ـ الوظيفة المعاملات المالية، ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية ( لندن/ نيويورك/ هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن حسب القواعد التالية:
1ـ يتم فتح حساب لدى الوسيط في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ (10000 مارجن دولار).
2ـ أقو بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة) حيث يتم تقسيم المبلغ ( 10000) إلى خمسة صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20%) على سبيل المثال من قيمة الأسعار بيعاً وشراءً.
3ـ انتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات وتوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ ( 35 دولاراً عمولة) عند البيع عن كل عملية مالية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء.
4 ـ لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هنالك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار) ويأخذ ( 35 دولار عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط.