فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

أراد رجل الخلاص من قرضه الربوي، وكان يمتلك عقاراً فأراد بيع ذلك العقار، فاشترته زوجته، لكنها أخذت قرضاً ربوياً لشراء ذلك العقار، علماً بأن زوجها على علم بذلك القرض الربوي، فهل يأثم على ذلك؟

نعم إن أقرها على الحرام، فإقراره إياها على الحرام هو حرام.

ما رأي سماحتكم إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر؟

ذلك غير جائز لأنه مما يؤدي إلى التخفيف عن المقرض، والله تعالى أعلم.

هل يجوز إقراض المنافع؟

هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل ربا في المنافع كسكن الدار ونحوها، والاحتياط في الامتناع من ذلك، وإن توسع أحد بحيث أخذ برأي المجيزين فإنه لا يعنّف والله تعالى أعلم.

سماحة الشيخ ما رأيكم في الاقتراض من بيت المال أو مال الوقف، وهل هنالك شروط لذلك؟

بيت مال المسلمين هو لخدمة المسلمين جميعاً، ولكن القائم على أمر المسلمين هو الذي يوجه استغلال هذه المؤسسة المالية في الطرق المشروعة التي تعود بالمصلحة على الأمة، فإن رأي المصلحة تقتضي إقراض بعض المسلمين من بيت مال المسلمين لأجل درء مضرة عنهم فإن ذلك من السائغ، كما أنه يسوغ أن يعطي منه المضطرين، إذ هو في الأصل لمصلحة المسلمين، وأما الوقف فإنه يصرف فيما وقف له، ولا يجوز العدول عن ذلك، فإن كان القائم عليه أقرض أحداً منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامناً لما أقرض والله تعالى أعلم.

سماحة الشيخ هل يجوز الإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري إن لم يكن فقيراً في بلدة بنية القرض؟

٨٧٣ / ١٬٤٠٦