فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨هل يجوز شرعاً أخذ قرض من البنك بقصد إقامة مشروع صناعي أو زراعي أو غيره، مع العلم أن البنك يأخذ رسوماً إدارية بواقع 3% فقط، وذلك عن الأعمال التي يقوم بها لإتمام المشروع من حيث دراسة جدوى المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع بإرسال مهندسين ومختصين للتوجيه والإرشاد، إضافة إلى أعمال إدارة القروض، علماً بأن هذه الرسوم لا تغطي مصاريف البنك من رواتب وإيجار وغيره، وتتم التغطية من الدولة بواقع 6% لكل مشروع، وقد أقامت الدولة هذا البنك بقصد التنمية وإيجاد فرص عمل، وليس بقصد الحصول على الفوائد من رأس المال، ونظراً لعدم الحصول على فتوى حول هذا الموضوع فقد أحجم الشباب الملتزم عن الدخول في هذه المشاريع وانحسارهم عن ساحة التنمية وبروز غيرهم؟
إن كنتم على يقين بأن البنك لا يأخذ شيئاً من الربا، وإنما يأخذ جزءاً من نفقاته الضرورية، فلا مانع من ذلك، وإلا فكل ربا حرام والله أعلم.
شخص يعمل بأحد أجهزة الدولة، وهذا الجهاز يعطي قرضاً مالياً لبناء منزل لكل العاملين، وهذا القرض يكون عن طريق البنك، في بداية دفع القسط الشهري المترتب على هذا القرض يتم استقطاع الربا، ولكن في نهاية كل سنة يتم تعويض الموظف عن ذلك الربا الذي استقطع من راتبه ويُسلم المبلغ، ( الربا تتحمله جهة العمل)، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
الموافقة على الربا والاتفاق عليه حرام، ولو كان الدافع غير المقترض والله أعلم.
أنا امرأة مطلقة ولدي ابنتان وولد، وأسكن في منزل الورثة الذي تركه لنا والدي، حيث إن لدي إخوة متزوجين ويسكنون معي في نفس المنزل، والبيت صغير ولا يسع كل هذا العدد، لذا أود أن أتقدم بطلب قرض إسكاني إلى البنك، لأنني في حاجة ماسة لذلك، فهل يجوز لي ذلك؟