فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦إن كانت إدارة الجمعية مفوضة في ذلك فإنها تعطى ذلك لهم بقدر عنائهم، وما بقي فمرده إلى جميع المشاركين والله أعلم.
مجموعة أشخاص اشتركوا في جمعية مالية مرتبطة بجمعيات أخرى، ومدة الجمعية عشر سنوات، ولهذه الجمعية مؤسسون يديرون أموال الجمعية المرتبطة بالجمعيات الأخرى، أراد هؤلاء المؤسسون استحداث نظام جديد في الجمعية وهو مضاعفة السهم للمشترك عند استلامه للمبلغ، وذلك مع مضاعفة قيمة المبلغ الذي يستلمه، مثال ذلك اشترك شخص بسهم قيمته خمسون ريالاً لمدة عشر سنوات، فيكون المبلغ الذي يستلمه عندما يأتي دوره ستة آلاف ريال عماني، فإذا ضاعف قيمة السهم إلى مائة ريال فيستلم مبلغاً قدره اثنا عشر ألف ريال، ويستمر في دفع المبلغ المفترض إلى نهاية المدة، ذلك يؤثر سلباً على بقية المشتركين بتأخير الأدوار، فما حكم الشرع في هذا النظام؟ وهل يجب على المؤسسين مشاورة جميع المشتركين في الجمعية أم لا؟
إن كان ذلك يضر بغيره من المشتركين ويؤثر عليهم فهو غير جائز والله أعلم.
التحقت بإحدى الجمعيات الخيرية دون أي شروط سوى شرط واحد وهو عند الاستلام أحضر صكاً شرعياً
بالمبلغ المستلم، أرت الانسحاب من هذه الجمعية فاندهشت لما أبدوه حول انسحابي من أنه يجب أن ادفع فلهم عن كل مائة ريال واحد، ولما سألتهم عن سبب هذه الزيادة المأخوذة عني أخبروني بأنها عمولة المكتبية، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
إن كانت الجمعية تنفق ذلك فيها لا بُدَّ منه من النفقات الضرورية لأجل تسيير أعماها فذلك جائز والله أعلم.
اشترك شخص في جمعية دون شروط عدا شرط الصك الشرعي، ولما جاء دوره في الاستلام أخبره بأن يحضر شيكات من البنك بالإضافة إلى رهن المنزل أو أن يرهن أرض تعادل المبلغ، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
يجوز الرهن من غير استغلال للعين المرتهنة من قبل المر تهن والله أعلم