فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٩١

عليه التوبة لتأخيره الصلوات عن أوقاتها، لأن الواجب عليه أن لا يفوت الوقت مع الإفاقة، ولو كان جرحه يتصبب دما وبوله مسترسلاً، وفي الكفارة خلاف، والأصح عدم وجوبها. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة لم تصل في حياتها إلا وتجمع بين صلاتين، سواء كانت في الحضر أو في السفر. فماذا عليها؟

عليها أن تتم صلاة الحضر، وما صلته قصراً من فروض الحضر فعليه قضاؤها تماما. والله أعلم.

ما قولكم فيمن أخر صلاة إلى وقت صلاة أخرى بسبب بعض الأعمال. فهل يصلي الفائتة أولاً ثم يصلي الحاضرة، أم يصلي الحاضر أولاً؟

ليس له أن يفوت الصلاة من أجل أي عمل، بل عليه أن يصلي ولو في حال موافقة العدو في الجهاد، أو حال التداخل بالسلاح، كما شرحه الفقهاء، وكذلك إن تعذرت عليه الطهارة عليه أن يصلي كيفما أمكنه، وإذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء والتوبة، ويبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. والله أعلم.

فيمن سمع بالقول القائل بحرمة الإسبال، ولكنه لم يتأكد من صحته لعدم إطلاعه على الدليل، فلما تبين له ذلك ترك الإسبال، فهل يلزمه قضاء ما مضى من صلاته؟

إن كان تائباً توبة نصوحاً فالله يقبل منه، إن كان غير مصر على الإسبال مع قيام الحجة عليه بحكمه، والله واسع المغفرة. والله أعلم.

فيمن مضى عليه زمن وهو يصلي مسبلاً ثوبه جهلاً بحكم الإسبال، فهل يلزمه قضاء تلك الصلوات؟

إن لم يتعمد الإسبال فيما مضى ـ مع علمه بحكمه / فعليه التوبة إلى الله، وتأتي التوبة على معصيته ولا يجب عليه القضاء فيما فات. والله أعلم.

رجل أصيب بالشلل، ولم يقدر على أداء الصلاة مدة أربعة أشهر، والآن يرغب أن يكفر عن تلكم الصلوات التي لم يصلها، فماذا عليه؟

٩١ / ١٬٤٠٦