فتاوى في زينة المرأة - إلى من تبحث عن سر جمالها
الجزء ١ · صفحة ١٩ج: كِلاهُمَا شَرِيكَان في اسْتِحقاق سَخَطِ الله تبارك وتعالى، فالله - سبحانه وتعالى - أوَّلا حَرَّمَ على لِسَان رسوله - صلى الله عليه وسلم - تَصْوِير ذَوَات الأَرواح .. النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: ( إنَّ أصحاب هذه الصُّوَر ليُعذَّبُون بِهَا يوم القيامة ويُقَال لَهم: ' أَحْيُوا ما خَلَقْتُم ' )، فكأنَّمَا هُم خَلَقوا خلقا حَاوَلُوا أن يُضَاهُوا خَلق الله فَسُبحَان الله، وهَذَا مِنَ الأُمُور الخطيرة التِي يترتَّب عَلَيها الوَعِيد الشَّدِيد، فَيَجِب اتِّقَاء ذَلِك.
س17: هُنَاك نَوْع مِن العَدَسَات تُعرَف بالعَدَسَات التجمِيلِية المُلَوّنَة تستخدِمُها المرأة مِن أَجل تَغيير أَلوان عَيْنَيْهَا كَيْفَمَا شاءت علما بأنَّ هذه العَدَسَات تُسبِّب أضرارا في شَبكِية العَيْن كما أنَّ سِعرَها مُرتَفِع، فما حكم اسْتِخْدَامِها ؟
ج: هي مُحرَّمةٌ لِكِلا السَّبَبَيْن، لأنَّ فيها تغيِيرا لِخَلْق الله، ولأنَّها-أيضا-تُؤَدِّي إلى الإضْرَار، وكُلُّ ما أَضَرَّ بالإنسان عليه أن يَتَّقِيَه.
س18: ما قَولُكُم في لبْسِ ما يُعْرَف بالكَعْبِ العَالِي والأحذية التي تُصْدِر أصواتا أثناء المشي ؟
ج: يَكْفِينا قول الله تعالى: ﴿ … وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ … ﴾ [ سورة النور، من الآية: 33 ]، فَكُلٌّ مِن ذلك مِمَّا يُلْفِت الانتباه وهو حرام.
س19: توجَد عبَاءَات وأَغْطِية للرأس مُزَخرَفَة بِفُصُوص لامِعَة مِن " الكْرِيسْتَال "، فهَل يَصِحُّ لبسها ؟
ج: هذا مِنَ الزِّينَة، والزِّينَة يَجب أن تُخْفَى وألاّ تُظهَر.
س20: تَرْتَدِي بعض النساء أغطِية داخِلِية للصُّدُور مَحْشُوة بالإسْفنج مِمَّا يُؤَدِّي إلى تَضْخِيم الصَّدْر لِيَبْدُو أكبَر مِن حَجْمِه الحقيقي وكذلك تُوضَع قطع مِن الإسفنج على الأكْتَاف داخل الملابس لِتَظْهَر أكبَر مِن حَجْمِها، فما حكم ذلك ؟