فتوى عن العمليات الفدائية وغيرها أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتوى عن العمليات الفدائية وغيرها لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١

فتوى عن العمليات الفدائية لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

*سماحة الشيخ : يسأل السائل عن ما يسمى بالأعمال الفدائية ، كأن يأتي رجل من المسلمين يتسلح بالمتفجرات ، ثم يدخل بتلك المتفجرات وسط العدو اليهودي على سبيل المثال ، ثم يفجرها ويموت هو مع أولئك الأعداء ، فهل يجيز الإسلام هذا الفعل ؟ هل يعود عليه ؟ أم يعتبر ذلك انتحارا محرما مثل من يقود طائرة حربية وهو من المسلمين ثم يهوي بتلك الطائرة على موضوع حساس ليحدث بالعدو بذلك خسارة كبيرة فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يمكن أن يقاس على ما فعله البراء بن مالك في حديقة الموت ؟

- على أي حال علينا أن نعتبر أن المسلم منهي عن أن يقتل نفسه ومأمور بأن يقاتل عدوه ، فهو عليه مهما فعل ألا ينوي بذلك قتل نفسه ، لأنه منهي عن قتل نفسه ، الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) وإنما يؤمر وهو يفعل هذا الفعل أن ينوي به النكاية بالعدو لا أن ينوي به قتل نفسه بحيث إذا وجد لنفسه المخرج أنقذ حياته ، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير .

لكن بمعنى أنه إذا لم يكن هناك بد إلا مثل هذا التصرف ؟

- نعم ، لكن أن لا ينوي أن يقتل نفسه ، لكن ينوي النكاية بالعدوّ .

فتوى الشيخ أحمد الخليلي لتفعيل سلاح مقاطعة الأعداء

سماحة الشيخ : بالنسبة لسلاح المقاطعة الذي يدعو إليه كثيرا من الناس ، بمقاطعة المستوى الاقتصادي على مستوى الأفراد بحيث يقاطع المسلم البضائع التي تأتي من اليهود أو الدول التي تناصر اليهود بدء من الأمور الصغيرة كإبر الخياطة والمشروبات الغازية وانتهاء بما يمكن أن يتملكه الفرد المسلم من السيارات ونحوها ، فما هو رأيكم ؟ وما هو حكم الشرع الشريف في الاعتماد على سلاح المقاطعة ؟

١ / ٤