قف قبل أن تشتري سيارتك أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

قف قبل أن تشتري سيارتك

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: هذه الأمور-على أيّ حال-تُرَاعى فيها الظروف والأحوال .. عندما تكون هنالك ضرورة بحيث في ذلك إنقاذ لنفس .. دفع هلكة ففي مثل هذه الحالات يُتسامَح ما لا يُتسامَح في غيرها، كما تقول القاعدة الفقهية: " الشيء إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق "، فإذا ضاق الشيء اتّسع حكمه وإذا اتّسع هو ضاق حكمه، فلابد مِن مُراعاة مثل هذه الأحوال ومع هذا إذا كانت هنالك ضرورة داعية لمثل هذا فعليه أن يَتّقي الله-تبارك وتعالى-وأن يَغضّ مِن بَصره وأن يَحذَرَ مِن الشيطان ودخوله عليه.

س24: شخص يَملك عقارا معيّنا-كمنزل أو مَحل-ويَرغب في تأجيره، فإلى أيّ حدّ هو مطالَب بالتأكد مِن المستأجِر مِن ناحية كونه سيَستخدم فيه شيئا مِن الحرام كأن يَرتكِب بمنزله شيئا مِن المعاصي أو يَبيع فيه شيئا مِن المحرمات أو المشتبَه فيها كالسجائر أو اللحوم غير المذكّاة أو لحوم الخنزير أو نحو ذلك، فهل هو مطالَب أن يَتثبّت عن ذلك ؟ ثم إذا تبيّن له بعدما استأجَر أنه يَستعمِله في شيء مِن المحرمات، كيف يكون تَصرفّه معه ؟

١٤ / ٢٥