قف قبل أن تشتري سيارتك
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: هذه إن كانت كلها ضررا بحيث لا تُفيد شيئا قط-على أيّ حال-لا يجوز شراؤها، ولكن إن كانت تُستخدَم لبعض المنافع .. مِن المعلوم أنّ استخدامها للشُّرب حرام مثلا كـ " الإسبيرتو " يَحرُم شربه لأنه مادّة مسكِرة ومادة مضِرة ومع هذا فيها منافع أخرى .. تُستخدَم هي الأصل لا في الشرب وإنما تُستخدَم لأجل منافعها الأخرى، فلا مانع مِن ذلك، أما ما كان ضررا مَحضًا أو كان فسادا مَحضًا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
س27: شخص في هذه الأيام هو في بريطانيا وزاد عنده مولود وأراد أن يَعُقَّ عنه وأن يُوَكِّل أَحدًا في عُمان أن يَذبَح، فهل يُمكِن أن يَكون ذَبْحُ العَقِيقَة هنا في عُمان أم تُذبَح حيث يكون المولود ؟
ج: الأصل في النَّسِيكَة أن تَكون حيث يُوجَد المولود ولكن مع صعوبة ذلك فلا مانع مِن أن يُحَدِّدَ الوقتَ الذي يُنْسَكُ عنه في بلده .. لا مانع مِن ذلك.
س28: مِن المعلوم أنه لا يَجوز الذهاب إلى العرّافين والمشعوذين ولكن بعض الناس يَتعلّل بِالاضطرار بِحيث إنه يقول: " طرقتُ أبوابا كثيرة وحاولتُ أن أُعالِج إلا أنّ هذا المرض ما زال مستمِرًّا بي والضرورة تُقدَّر بِقدرها كما هو معلوم في الشرع "، فهل مثل هذا التعلل يُسمَع له ؟ وكيف يُقال فيه ؟