قف قبل أن تشتري سيارتك أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

قف قبل أن تشتري سيارتك

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن كان ذلك يعرفه الجميع، لكن إن كان ذلك ليس هو مِن الأمر المعروف المتعارَف عليه عند الكل فلا يُمنَع منه.

س9: شخص اشترى سيارة بالأقساط ثم باعها نقدا لشخص آخر نظرا لحاجته إلى المبلغ، فهل هذا جائز أم لا ؟

ج: لا مانع أن يبيع ما اشتراه بالأقساط أن يبيعه نقدا .. لا يُمنع مِن ذلك.

س: وإذا اشتراه مِن الشركة وباعه لَها لكن لَم يكن بينهما اتفاق سابق وإنَّما بعدما تَمّت الصفقة الأولى كلَّمهم في أن يشتروا منه فَرَضُوا أن يشتروها منه نقدا وطبعا سعر النقد أقل عن سعر الأقساط كما هو معروف ؟

ج: إن كان ذلك مِن غير تشارط ومِن غير تعارف قط .. لم يكن هنالك تعارف قط ما بيْن الطرفين وإنَّما وقع ذلك فيما بعد .. لَم يَدخل في صميم البيع شرطا ولا عُرْفًا فلا مانع مِن ذلك بشرط أن يكون قد اشتراها وحازها وربَّما يكون انتفع بِها لفترة مِن الوقت فلا مانع مِن ذلك.

س10: في بعض مكاتب تأجير السيارات أو في بعض الوكالات إذا تأخر بعض العملاء عن تسديد ما عليهم يضطرون لرفع القضية إلى القضاء وهذا قد يضطره إلى دفع مبالغ لمندوب الشركة الذي يُتابِع في القضية أو إلى توكيل محامٍ في بعض الأحيان وهذا يَستلزِم دفع مبالغ لهؤلاء، فهل يجوز شرعا أن يُلزَم الشخص المتأخِّر بِمبالغ هؤلاء الأشخاص ونَحوهم ؟

ج: الأصل أنَّه يجب عليه الدين الذي عليه فحسب .. لا يجب عليه إلا الدين الذي عليه ولكن إن كان تَمادى وامتنع مِن وفاء هذا الدين فسبَّب خسارة على الطرف الآخر .. تَحمَّل الطرف الآخر خسارة بسبب تَمادي هذا مع قدرته على الوفاء وإنما كان مُماطِلا مع قدرته على الوفاء فبسبب تَعْرِيض الطرف الآخر للخسارة يَتحمَّل هو هذه الخسارة التي تَسبَّب لَها.

٩ / ٢٥