من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٨303: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم .
304: الربيع ، عن أبي الرحيل : أن أباه سأل أبا الشعثاء ، عن الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟
فأمره بالصوم عنها .
305: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء : أنه لم ير باسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار .
306: الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع .
307: عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا في شهر رمضان حتى إذا كنا في آخر يوم ، والناس يتجهزن لفطرهم ، إذ رأى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف في مسجد اليحمد ، قالو : يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟
فقال جابر بن زيد : رأيته بين يدي الشمس أو خلفها ؟
قلت : بين يدي الشمس .
فقال جابر: إن يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا في مسجدهم .
وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان ؟
قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضي ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام إذا أدرك ، والمشرك إذا أسلم بقية شهر رمضان ، صام ما بقي من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر .
وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط .