من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١من جوابات الإمام جابر بن زيد للشيخ الفقيه سعيد بن خلف الخروصي
كتب من قبل الأخت: سليمة في سبة العرب / سبلة الدين
باب في الصيام والاعتكاف .
المسألة 259 ، ص60 :
259 : حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ،فأبصرت الدم ؟
قال : إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع(1) فلتصلي .
260 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته في غير رمضان وهما صائمان ؟
قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا إلى الله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع فيه امرأته .
261 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع زوجته وهو معتكف ؟
(1) وربما في هذا توضيح ( مثال ذلك : امرأة وقتها خمسة أيام فطهرت بعد الخمس يوما أو يومين ثم عاودها الدم ، فإنها تكون في هذا الدم مستحاضة فإذا استقر لها ذلك ثلاث مرات كانت إثابة . فلو كن وقتها مثلا سبعة أيام ثم تطهر يوما أو يومين ثم يعاودها الدم فإنها تكون في هذا الدم مستحاضة على مذهب من جعل أكثر الحيض عشرة أيام .
ولا بد من جعلها إثابة على مذهب من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما .
والمعنى في ذلك أن الدم الذي تعودت عليه وتراه في أيام الحيض محكوم له بأنه حيض وما رأته بعد أيام الحيض فهو استحاضة .
وكذلك إذا كانت تأتيها مرة وما ومرة يوما ونصف يوم أو مرة يومين فإنها ليست بإثابة لعدم اتفاقها قال العلامة الصبحي : وأحسب أن بعضا يجعلها إثابة ويوجب على المرأة أحكام الإثابة .
وكذلك يشترط أن تكون المدة التي بين الدم الأول والإثابة متفقة فلو عاودها مرة بعد مرة ، ومرة بعد يومين ومرة بعد ثلاث ، فليس إثابة وإنما استحاضة ) [ معارج الآمال ، عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ، ج4 ، ص57 ]