تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١

ويطلق شرعًا: على عقد مشتمل على أركان وشروط، وهو سنة مستحبة مرّغب فيها وقد حثّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على التزويج، وأمر أمته به، قال: - صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(1) ، وقال: - صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا الودود الولود "(2)، وقال: " من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله تعالى في النصف الباقي "(2) ،

(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ) برقم (2050) (أ)، ص297، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، برقم ( 3229)،ص446،ورواه الحاكم في كتاب النكاح ، باب تزوجوا الودود الولود، برقم (2732)، ص 534، بلفظ مخالف، من طريق معقل بن يسار، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة، ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، برقم ( 1846)، ص296 ، بلفظ مخالف، من طريق عبد الله بن مسعود.

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، من طريق أنس بن مالك، 9/ 382، برقم (7647)، بلفظ مخالف، وهو حديث ضعيف جدًا؛ لأن في إسناده يزيد الرقاشي، وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف كما قال الهيثمي.

انظر: علي بن أبي بكر الهيثمي / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج4، بدون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص252.

١١ / ٩٥