تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠

قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة(1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟

قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه.

قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارًا ثم حنث ما يكون عليه ؟

قال: عليه كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحدًا، وقيل: عليه لكل مجلس حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة(2) ، والله أعلم.

باب النكاح والحكم فيه

والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد](3) .

(1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426هـ، عن طريق أحد أحفاده.

(2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله – في الملحق رقم (1).

(3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351.

١٠ / ٩٥