هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه نخيلا(1) بيع الخيار(2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟
قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع.
قلت له(3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟
قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس العقد فهو ثابت والله اعلم(4) .
مسألة[23]: فيمن عقد تزويج(5) ولم يصرّح باسم المعقود له أيثبت هذا التزويج ؟
(1) في النسخة (ب) ( نخلا ).
(2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضًا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة.
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( 1423هـ ـ 2003م ) ص56بالهامش.
(3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.
(4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51.
(5) الأصح ( تزويجًا ).