تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٠

قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه نخيلا(1) بيع الخيار(2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟

قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع.

قلت له(3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟

قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس العقد فهو ثابت والله اعلم(4) .

مسألة[23]: فيمن عقد تزويج(5) ولم يصرّح باسم المعقود له أيثبت هذا التزويج ؟

(1) في النسخة (ب) ( نخلا ).

(2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضًا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة.

انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( 1423هـ ـ 2003م ) ص56بالهامش.

(3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.

(4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله أعلم ].

انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51.

(5) الأصح ( تزويجًا ).

٣٠ / ٩٥