تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٨

إنّ الصبية التي غير مراهقة(1) عدتها ثلاثة أشهر، وأما المراهقة فعدتها سنة، تسعة أشهر لريبة الحمل، وثلاثة أشهر للعدة والله أعلم(2) .

باب حكم المحيض(3)

والحيض لغة: الانفجار، والسيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وهو مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء أحمر كالدم(4) .

وشرعًا: هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، وقيل: هو الخارج على جهة الصحة متميزًا عن غيره كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - :" أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة، ولون يعرف به منتن أسس(5) لا يكاد يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدماء، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغتسلي وصلي"(6) والله أعلم.

(1) في النسخة (ب) ( مراهق ).

(2) تقدم قول الشيخ أحمد في عدة المراهقة.

(3) في النسخة (ب) ( الحيض ).

(4) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 4 / 289.

(5) أسس) معناها الرائحة الكريهة.

(6) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة، برقم ( 304)، ص55، والنسائي في كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، برقم ( 363)،ص 49، بلفظ مخالف، من طريق فاطمة بنت أبي حبيش.

٥٨ / ٩٥