هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٢مسألة [10]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي في رجل قال: لآخر، وقد جرى بينه وبينه كلام فقال: حلفت بالطلاق، أحلف(1) بالطلاق أنه(2) ما كان كذا وكذا أيلزمه الطلاق ويلزمه حنث أم لا(3) ؟
الجواب: قال الشيخ أحمد بن سعيد: أحلف بالطلاق(4) أو حلفت بالطلاق إذا نوى بقوله(5) ذلك طلاقًا ويمين طلاق، فإذا حنث طلقت زوجته إذا كان كاذبًا وإن لم ينو به(6) طلاقًا ولا يمين طلاق فلا يحكم عليه [ أ / 69 ] بطلاق كما صرح به والدي سعيد بن خلفان في جواباته(7) والله أعلم.
مسألة[11]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي فيمن طلق زوجته واحدة أو اثنتين هل له مراجعتها قبل أن تخرج من العدة ؟ بين لنا ذلك(8) .
(1) في النسخة (ب) ( أو أحلف ). ولعله الأصح.
(2) سقط في النسخة (ب) ( أنه ).
(3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(4) زيادة في النسخة (ب) ( إن القائل أحلف بالطلاق )، ولعله الأصح.
(5) سقط في النسخة (ب) ( بقوله ).
(6) سقط في النسخة (ب) ( به ).
(7) في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء في وقوعه، والراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم وقوع الطلاق = = بذلك، وإنما يأثم الحالف لحلفه بغير الله عز وجل والله أعلم.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص275.
(8) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).