آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٦٨وإن كان معه ماء لا كيفيه لشربه حتى يأمن على نفسه وطعامه ولا يلزمه أن يبدأ بالوضوء وإن كان ما معه من الدراهم لا فضلة فيها لشراء ماء، فلا يلزمه، وإن كان يعرف أن فيها فضلة لقيام نفسه ومن صحبه ولقيام من يلزمه عوله إلى سنين لا إلى سنة؛ إذ يمكن أن تفسد غلل تلك السنة، وأما سنين فلا يفسد في الغالب سنين، والحكم على الأغلب، فعليه أن يشتري إذا وجد بالشراء، فإن لم يجد تيمم صعيداً طيباً وضربه بيديه مادًّا أصابعه قائلاً: بسم الله، ويضرب بمقدار ما يعلق الغبار في اليد وإن أتم بسم الله الرحمن الرحيم كان أفضل، ولا يلزم، فإذا رفعهما ووضع كفه الأيسر فوق ظهر يده اليمنى ومسحه بها ثم رفع كفه الأيمن فوق ظهر يده اليسرى وبين الأصابع ثم أدارهما على الجوزتين وما معهما ثم إن تطاول إلى المرفقين الآخرين كما في الوضوء فحسن، فإني رأيت كذلك والدي يفعل رحمه الله تعالى فعملت مثله، والله أعلم" ص407-408.
- المواضيع:
255: في الاستجمار والاستنجاء.
305: في التيمم عن أصحابنا الأوائل.
364، 403، 408: إجماع في التيمم عن أصحابنا المتأخرين.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء الثامن عشر
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعانقته فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المرء إن صح الحديث إن صلى خوفاً من الله وابتغاء مرضاته، دعته إلى التوبة، وكل صلاة لا تدعو إلى التوبة حتى يتوب فليس هي عند الصلاة مقبولة؛ لقوله تعالى: ((إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)) [العنكبوت:45].
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط فذلك الرباط فذلك الرباط».