آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يدل أن فيه ذكر الله تعالى مكتوباً، وذلك منه على جهة التعظيم استحباباً لا تحريماً؛ لأنه لم يشدد في غير الجناية أن يقرأ القرآن لا يحمل المصحف أو قرطاسة فيها آية منه، إلا أن يكون مدخولاً في جوف شيء ويحمله بجوف ذلك، فلا بأس؛ لأنه في الحكم هو حامل ذلك المصحف بنفسه" ص255.

- "متى يقدر وجود الماء للوضوء أو تعذرت إليه القدرة للوضوء جاز التيمم، وقد جوز أصحابنا للصائد إذا حضر في وقت صلاة مكتوبة وخاف فوات الصلاة وفوات الصيد إن خرج للوضوء ولا قوت له لمن يجب عليه عوله إلا ذلك، وفواته مضر به وبهم، أنه يجوز له أن يتيمم في موضعه، ويصلي فيه ولو كان الماء عند الشبكة التي للصيد لقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) [البقرة:185]" ص305.

- "فيمن به على في بعض جوارح الوضوء لا يمكنه وضوءها وعقد بقية وضوئه لصلاتين أنه مختلف في التيمم، قيل: يجزيه تيمم واحد، وقيل: لكل صلاة تيمم" ص364.

- صحبت ناصر بن جاعد في السفر فلما أرقت البول أعطاني رقعة لألف بها رأس الإحليل حذراً من عرق الإحليل في الجسد أو من حك الثوب في رأس الإحليل، وقال: "مخرج البول أشد من مخرج الدبر؛ لأن الثوب لا يلحق في الدبر في حال المشي، وأما إن جلس أو انحنى فيلحق الثوب في النجاسة، فانظر في ذلك" ص403.

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن «الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج» فإذا رأيت الماء فامسسه بشرتك.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى أن من لم يجد الماء فالصعيد كافٍ له ولو إلى عشر سنين، فألزم بهذه الكلمة الطلب بملاحظة العين والسعي بالرجلين غير بعيد والسؤال للوضوء.

٥٦٧ / ٦٠٦