آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٨٢وقيل: فرض وإلا صح أنها واجبة دون الفرائض، فلو أدت صلاة جماعة لشبهت الفرائض الخمس، فلذلك لم تصل صلاة جماعة إلا بعد قيام شهر رمضان، ومن صلى القيام جماعة ولو لحق منهن ركعتين أو أقل جاز له أن يصلي الوتر مع الإمام صلاة جماعة، وأما من لم يلحق بصلاة القيام مع الإمام جماعة بسجدة من ركعة أو لحق معه حيثما يقول التحيات المباركات لله فلا يصلي الوتر معه صلاة جماعة، وإذا لحقه في التحيات قبل أن يقول التحيات والصلوات، جاز له فيما أراه صحيحاً، والله أعلم" ص175.
- والصلاة في الدار المغصوبة تصح ويثاب عليها. وقيل: لا يثاب عليها. قال الرازي: لا تصح ويسقط الطلب.
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هي ثابتة إذا لم يجد موضعاً غيره لزمه أداءها وصحت له، وفي البدل اختلاف، وإنما لا يجوز للغاصب إذا كان موضعاً غيره، فإن صلى به فالبدل في محل رأي وكذلك غير الغاصب، والله أعلم" ص211.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته».