آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٨٤39: في النية وقراءة آيات الدعاء في الصلاة.
51: في الصلاة وأول من صلاها.
95: في التوجه إلى القبلة وما جاء في نسخها وصفتها، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.
105، 107: في الصبي متى يؤمر بالصلاة؟
137، 146، 157، 164: في معرفة أوقات الصلوات.
175: في بيان الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة.
211: في الصلاة على الأرض والبيوت والثياب والمغصوبات.
266: في السترة وما يقطع الصلاة من الممرات والكنيف والنجاسات إذا كان ذلك في قبلة المصلي، وما أشبه ذلك.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء التاسع عشر
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل الأذان ولم يكن في زمانه غير مؤذنين فيما شهر في مسجده صلى الله عليه وسلم أحدهما الذي أعتقه وهو بلال بن حمامة كان يؤذن للفجر قبل الفجر وابن أم مكتوم للفجر وقد أشهره النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال للانتباه من النوم للتأهب للصلاة من كان عليه غسل أو يريد قضاء حاجته، وشهرته قد سارت مع جميع أهل الإسلام في ذلك الزمان، فلا يغتر به الخاطر من بعيد إذا جاء في البلد.
وأما في زماننا فقد كره الأذان قبل الفجر لما كثر الإسلام وصار كل أهل مسجد بأذانهم فيغتر به من لم يعرفه فيصلي قبل الفجر، ومن خالف الكراهية واستعمله قبل الفجر وصلى به العوام فلا إثم عليه؛ لأن على كل أحد ألاّ يقلد المؤذن إلا بعد معرفته به أنه لا يؤذن دائماً إلا في وقت الصلاة، فيجوز له الترخيص بتقليده أي يصلي بأذانه مصدقاً له على العادة.