آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

وفي مذهبنا نحن ومن رأى مثل رأينا وعلى ما رأينا والدنا عليه أن إظهار أن أصح وأفضل على الخصوص في الشهادة لله تعالى، وليس كل ما هو أفصح كان أحسن في الشريعة؛ إذ لو كتب إقرار وشهادة على أحد وأدغم النون في أن لا، لم تثبت الشهادة فيما أراه، وإن كان أفصح معهم ففي الفصاحة جاءت الاستعارة والضمير المحذوف وغير ذلك مما هو أشرف وجوه الفصاحة، ولا تثبت به الشهادة، ولا يحكم به طلاق من لفظ به على زوجته على بعض الوجوه، وكفى بهذا دليلاً على أن أحكام الشريعة قائمة بذاتها، والفصاحة قائم بذاته والنحو كذلك والشريعة موجبها وآراؤها الصحيحة حاكمة على النحو وعلى الفصاحة وعلى التجويد وعلى كل علم إذا حسن فيها خلاف شيء من ذلك، وهذا على معنى قوله، والله أعلم" ص172-173.

- "وكذلك اسمه تعالى (الله) أصله خمسة أحرف، فيه ألف بعد اللام الثانية هكذا (اللاه) وليحذر لا سيما في تكبيرة الإحرام أن يحرك هذه الألف التي هي رابعة حرف منه وتصييرها همزة ممدودة بفتحة فيصير الاسم ستة؛ لأن الهمزة متى أشبعت فتحاً صارت همزة بعدها ألف، وقد رأيت كذلك كثيراً ينطقون في تكبيرة الإحرام بمد همزة بعد اللام الثانية وذلك ما يفسد الصلاة، وأما تفخيم الهمزة الأولى فأفضل من ترقيقها لفضل تفخيم اللام وإن كان يصح من غير تفخيم وجائز الصلاة به.

وأما همزة (أكبر) فالأفضل ألا تفخم؛ لأنه يفسد بتفخيمها نطق الكاف بعدها، وإن تحذر الناطق من فساد النطق به فممكن لكن يأتي نطقه على غير المنهج الأفضل؛ لأنه يصير نطقه كالذي هو غير عربي فصيح اللسان.

٦٠٠ / ٦٠٦