آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٩٩فكذلك حال أهل التصديق وأهل الكشف والتحقيق، فافهم الفرق لتنظر إلى كثرة فضيلة العلم على فضيلة كثرة العبادة، وكثرة فضيلة العلماء على العباد من العباد، وعلى عظم عفو الله لتقصير أهل التصديق والإقرار من أهل الغفلة، لتشكر الله على ما أنعم عليك، وأجهد نفسك في تحصيل ما تقدر عليه من كمال صفاتهم، فحق على كل متعبد ألا يرضى من نفسه لله في حق الله بأكمل ما يقدر عليه في التخلق بصفات الله التي يصح أن يتخلق بها، وفي التخلق بصفات أهل الكشف والحضور، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكفى بهذا البرهان العقلي وشهادة الذكر التنزيلي بياناً على ذلك وعلى ما ذكرناه، وبالله التوفيق" ص113-128.
- هل يكفي العقد الأخير في الصلاة أم لا؟
الجواب: "من قصد في نفسه أداء فرضه ولو لم يلفظ به وأقام ووجه توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحرم فقد أكمل المندوب عليه، وما سوى ذلك من الزيادات فهي استحباباً لا تستعمل في الأوقات الضيقة التي يخاف فوات الفرض باستعمالها، وإن كانت فلا يترك ما استحبه الفاضلون، والله أعلم" ص147.
- "وكان الأصح في رأي والدي أو هو رأي غيره فاستحسنه أن نضم كلمة وجده من كلمة الشهادة تبعاً لاسمه تعالى تحقيقاً لنفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى، وتحقيقاً لإثباته لله، وأن لا يكون هنالك شيء من صفات الله تعالى مفتوحاً، الذي يكون حكمه مع النحاة من استثناء الموجب، فلا يكون هنالك ما يشبه الاستثناء من الموجب، والشريعة حاكمة على النحو وغيره، إذا كان الأصح فيها مخالفة لنحو، وانظر إلى الشهادة في إدغام مع أشهد أن لا إله إلا الله، أحسن من أهل التجويد.