آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢وقد ظن بعض أن الإشمام هو أن يخرج الهاء من الأنف، وليس كذلك؛ لأنه متى أخرجها من الأنف خرجت بنفخ، ولكن يقرب عند ضم الشفتين قليلاً عند النطق بها من داخل الفم من قرب باب الأنف ولا تخرج من الأنف، ويحذر من مد فتحة بأكبر أو كسرة وكذلك همزة أكبر في تكبيرة الإحرام، ومد اللام من الله أفضل وواجب بمقدار ما يصير المد بالفتحة ألفاً، وإن طول بمقدار ما يصير ألفاً في السمع فلا بأس، وإن قصر بمقدار ما لا يصير ألفاً لم تصح الصلاة، وإن مد الهمزة الأولى من اسمه تعالى لم تصح الصلاة بتلك التكبيرة في الإحرام، ولا يكبر تكبير البدو، وأهل البادية، واتخذه كثير من قومنا ينطقون بمد اللام بضمة متغيرة عن الضم الصحيح مشوبة بالفتح حتى تصير بعد اللام الثانية واواً هكذا (اللوه) فإن الصلاة تفسد بذلك، وقد رأيت كثيراً من عوام أصحابنا هكذا، وكلما علمتهم بعد مدة ردهم النسيان إلى ما كانوا عليه، فقلت: إذا كبر ثم مدوا فتحة اللام وكأنكم تدلعونها نازلاً إلى شعر اللحية أن لو كان فيه شعر ممن لا شعر فيه، فلما فعلوا ذلك صحت ولم ينسوا، ويقرن لفظ اسمه تعالى بأكبر كأنها لفظة واحدة من غير تلهوج ولا سكوت بينهما ولا بشيء مما يسمع أن نطقهما منفصل، والله أعلم" ص205-207.
- من بعض الأحاديث من كتب قومنا: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا معهم صحيح، والنهي واقع على الرجال دون النساء، وهو على معنى الندب دون الإيجاب، ولم تستفض شهرة إيجابه، والله أعلم" ص399.