معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٠٢ومثال المنفصل: كقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُواْ المُشْرِكِيْنَ ﴾ مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتلوا طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً" [الحديث](1) فقد خصصت السنة هذا العموم.
فروع القاعدة
من فروعها: وجوب تبييت النية في الصيام لعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا صوم لمن لم يبيِّت نية في الليل"(2).
فلفظ الصوم هنا جاء نكرة في سياق النفي فيعمُّ كلَّ صوم نفلاً أو فريضة.
ومن فروعها: وجوب الطهارة في الطواف لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بغير وضوء" والطواف بالبيت صلاة كما ورد في الحديث.
ومن فروعها: أنَّ المسلمين أكفاء في الدماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم"(3)، وهذا عامٌّ يشمل كلَّ مؤمن.
ومن فروعها: أنَّه لا وصية لوارث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث"(4) نكرة في سياق النفي فتعم كل وارث.
ومنها: أنَّه لا ميراث لقاتل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ميراث لقاتل"(5) نكرة في سياق النفي فيعمُّ كلَّ قاتل فلا ميراث له(6).
ومنها: إذا قذف الأعمى زوجته فلا لعان بينهما لأنَّه لا يبصر، وذهب أهل الظاهر إلى القول بأنَّه يحدُّ أو يلاعن عند عدم البينة لعموم الآية إذ لم تخص بصيراً أو أعمى، وكذلك العبد إذا قذف زوجته، والمخصص من زوج إلى زوج محتاج إلى دليل(7).
فأجرى أهل الظاهر هنا العموم على جميع الصور المندرجة تحته.
– 46 –
(1) -…رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن حفصة فيما جاء في فرض الصوم من الليل بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
(2) -…الحديث سبق تخريجه.
(3) -…الحديث أخرجه ابن ماجه.
(4) -…الحديث رواه البخاري تعليقاً باب لا وصية لوارث، والترمذي وغيره.
(5) -…الحديث قال الزيلعي في نصب الراية حديث 1006 رواه أصحاب السنن إلا أبا داود.
(6) -…غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص 508 - 518.
(7) -…كتاب المصنف 40/114.