معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

فمن لم يكن مكلفاً ولا مقيماً فلا جمعة له لذلك فلا جمعة على صبي وكذلك لا جمعة على النساء. قال محمد بن إبراهيم: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الفريضة وكذلك قال الحسن البصري، وقتادة… وقال أهل العلم ليس على العبيد جمعة كذلك قال مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور… قال: وحكم المكاتب والمدبر كحكم العبيد".

وقال أيضاً: "قال أبو سعيد يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا جمعة على العبيد ولا الصبيان ولا النساء" قال: "وإنما على العبيد أحكام العموم من الصلاة والصوم والإخلاص لله بالطاعة وما أشبه ذلك وأما ما ينتقل من حال إلى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضاً دون بعض فوجدناه منتقلاً عن العبيد من الحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك الجمعة والجماعة يخرجان على معنى الخصوص"(1).

ومن فروع القاعدة أنه لا جمعة على المجنون لأنه لا تجب عليه فريضة الصلاة أصلاً.

ومنها: أنه لا جمعة على المغمى عليه وكذلك لا جمعة على المسافر.

– 93 –

[جِنَايَةُ العَجْمَاءِ جُبَار](2)

الجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس وغيرها(3).

والعجماء البهيمة(4). ومعنى جبار أي هدر(5).

ومعنى القاعدة: أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر حيث لم يتسبب فعلها عن فعل إنسان، وكذلك سائر البهائم.

(1) -…المرجع السابق 15/7.

(2) -…كتاب الجامع 2/443؛ وكتاب الضياء 18/134 و141.

(3) -…تعريفات البركتي، ص 252.

(4) -…المرجع السابق 373.

(5) -…المرجع السابق 244.

١٦٦ / ٥٠١