معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

ومنها: لو حكم الحاكم بأن البنت قد زالت عذرِيَّتُها بالفجور بينما هي في الحقيقة قد أزيلت بمرض فإن حكم القاضي لا يسقط صفة البكر عنها ولوليها إذا علم بحقيقة الأمر أن يستأذنها في النكاح مثلها مثل الأبكار(1).

– 105 –

[حُكْمُ الدَّارِ تَابِعٌ لِحُكْمِ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا](2)

اعلم أن البلاد كلها تقسم إلى دار إسلام ودار حرب.

ودار الإسلام وهي التي فتحها المسلمون وبسطوا سلطانهم عليها وهي خمسة أقسام:

1 – دار العدل وهي التي تُقِيمُ الإسلام وتحمي السنّة.

2 – دار البغي وهي التي سيطر عليها البغاة الخارجون على الإمام الحق.

3 – ودار البدعة وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأجروا فيها أحكام بدعتهم.

4 – ودار الردة وهي التي ارتدّ أهلها وسيطروا عليها.

5 – والدار المسلوبة وهي التي أغار عليها أهل الحرب فسلبوها من أهلها.

وأما دار الحرب فهي التي لم يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطانهم عليها، وهي قسمان:

دار حرب بينهم وبين المسلمين عهد وتسمّى دار العهد.

ودار حرب ليس بينهم وبين المسلمين عهد وتسمّى داراً مستقلة.

هذا تقسيم جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.

ويضيف فقهاء الإباضية قسماً ثالثاً وهي الدار المختلطة وهي الدار التي يسكنها أهل الضلال وأهل الاستقامة ممن يدينون دين الحق، وهذه الدور كلها لها أحكام فلنشرع في بيانها بإيجاز.

أحكام دار الحرب

وأحكام دار الحرب كثيرة لكن يمكن أن نشير إلى أهمها:

(1) -…هذه الفروع من كتاب الدرر الثنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية، ص 291 للعبد الفقير وهو كتاب كبير قيد الطباعة.

(2) -…بيان الشرع 3/143.

١٨٢ / ٥٠١