معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

أ – من أحكام دار الحرب: أنه يجب على المسلم أن يهاجر منها إذا لم يستطع إقامة الشعائر من الجمع، والجماعات، لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ (1).

ب – ومن أحكامها: أن أموال الحربي ودماءه غير محترمة في الشريعة. ومنها أنه لا يجوز موالاة أهلها، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (2).

ج – ومن أحكامها: أنه لا يجوز السفر بالقرآن إلى دار الحرب لئلا يُعرِّض للامتهان.

د – ومنها: أنه يمنع الحربي من دخول دار الإسلام لئلا يكون عيناً على المسلمين وكذلك المبشرون الذين يعملون على تغيير أديان المسلمين، وعند الحنفية يجوز لمن دخل دار الحرب بغير إذن أهلها أن يأكل الربا ونحو ذلك لأن أموالهم غير محترمة وكل شيء من متاع الحربيين جائز في هذه الحالة إلا الفروج.

أحكام الدار المختلطة

قال الإمام محمد بن إبراهيم: وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من بدين الحق، وتظاهر فيها دين أهل الضلال ودين أهل الحق فهي دار اختلاط فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تجز ولايته حتى يعلم أنه يدين بالحق.

وقال أيضاً: "وكل من أشكل أمره في دار الاختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال أنه ليس من أهل الضلال ولا من أهل العدل ولو ظهر منه العمل فهو موقوف عنه"(3).

(1) -…النساء (97 – 98).

(2) -…الممتحنة (1).

(3) -…بيان الشرع 3/142.

١٨٣ / ٥٠١