معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٨٦ومنها: إذا حلف أيماناً مكرّرة في مجلس، أو مجلسين حملت أيمانه على التأسيس ظاهراً، فإن ادّعى التوكيد صدق ديانة لا قضاء، ووجب عليه لكل يمين كفارة.
ومنها: إذا قال لزوجته أنت كأمي، حمل كلامه على الظهار فإن ادّعى أنها كأمه في الكرامة صدق ديانة لا قضاءً.
ومنها: إذا قال لعبده أنت ابني عتق العبد حملاً لكلامه على المجاز المراد به الحرية.
فإن ادّعى السيد أنه ابنه في العطف والشفقة صدق ديانة لا قضاءً.
ومنها: لو ادّعت امرأة أن زوجها طلّقها في مرض الموت طلاق الفار ليحرمها ميراثها وقال الورثة بل طلّقها في صحته والطلاق صحيح طلب القاضي البيّنة من المرأة فإن أقامت البيّنة صدقت قضاءً لا ديانة لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر.
– 108 –
[الحُكْمُ لِلأَغْلَبِ وَالنّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ](1)
(1) -…بيان الشرع 28/78؛ ومجلة الأحكام، المادة (42)؛ والجامع المفيد 4/32؛ وكتاب الإيضاح 1/306 و1/327 و1/344 و1/347.