معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠ومن فروعها: إذا أخطأ امرأة غير امرأته جاز له أن يتزوجها لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (1).
ووجه هذا الفرع أن في تزويجها دفع المهر لها فيؤول ذلك إلى ما يشبه الضمان في الأموال(2).
– 115 –
[الخَطَأُ فِيْ الأَمْوَالِ مَضْمُون](3)
معنى القاعدة: أن من أخطأ في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق وجب عليه ضمانه لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن المخطئ.
فروع القاعدة
من فروعها: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة. من أنه إذا استودع رجل رجلاً وديعة، ثم ردها إليه، أو مات ربها فدفعها المستودع إلى من سلمها إليه أو إلى وارثه إن كان مات ثم صح للميت وارث آخر بشهادة عدل وصح أن المستودع كان غاصباً لها بعد أن ردها إليه فمذهب الكثير من الأصحاب أن المستودع ضامن للوديعة لأنه ردها إلى غير مالكها أو كان سلمها إلى وارثٍ كان غيره أولى بها وإن أخطأ لأنه أتلف مالاً لغيره بغير علم والخطأ في الأموال مضمون(4).
(1) -…الأحزاب (5).
(2) -…بيان الشرع 47/119.
(3) -…كتاب الجامع 2/437. وانظر الإيضاح 3/377.
(4) -…كتاب الجامع 2/437.