معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

ومنها: إذا تكرر الأكل أو الجماع في رمضان كان عليه بكل أَكْلَةٍ مغلظة وبكل مقعدٍ مُغلظة.

ومنها: إذا أكل الميتة ثم عاد فشرب الخمرة ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل واحد ثلاث مغلظات لأن كل جنس غير الآخر هذا كله إذا كان في رمضان(1)، وقيل لكل معصية مغلظة.

ومنها: إذا زنى بمحارمه فقد وجب في حقه مغلظتان: واحدة لحد الزنى، والأخرى لكونه وقع على محارمه، والعياذ بالله تعالى.

ومنها: المعصية في حرم مكة مضاعفة وفي بيوت الله مضاعفة.

ومنها: المعصية في سن الكبر وهي السن التي يتوب فيها الفاجر ويصلح فيها حال الفاسد.

ومنها: طلاق الفار من إرث زوجته عند الموت فمعصيته تتضاعف ضِعْفٌ لارتكاب ذنب حرمان الزوجة من الميراث وضِعْفٌ لجرأته على الله في حال يتوب فيها الفاجر ويصلح فيها حال الفاسد.

ومثل ذلك من أقرّ لأحد ورثته بدين عند موته محاباة ليحرم بذلك بقية الورثة أو ليقلل من نصيبهم، فهي سيئة مضاعفة.

ومنها: القتل في الأشهر الحرم فإن الذنب فيه مضاعف.

ومنها: أن من حلف على منبر رسول الله كاذباً فقد جمع بين عِظَم الذنب وبين عظم الموضع(2).

حرف الشين

– 133 –

[الشُّبْهَةُ أُخْتُ الحَرَام](3)

الشبهة: هي ما تشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر قال السيد الشريف: هو ما لم يتيقن كونه حلالاً أو حراماً(4).

(1) -…نفس المرجع.

(2) -…انظر المصنف 16/47.

(3) -…بيان الشرع 7/197.

(4) -…تعريفات البركتي: ص 333.

٢٢٣ / ٥٠١