معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤6 – العبد المملوك فلا يعطى من الصدقة ولو كان محتاجاً ويعطى سيده إذا كان محتاجاً.
7 – لا تصح من الأب لأحد من بنيه ولو كانوا بالغين ذكراناً وإناثاً إذا كانوا في حجره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الإناث متزوجات بائنات مع أزواجهم وهن بالغات، أو يكون الذكران بالغين بائنين فله أن يعطيهم من زكاته. وكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم.
8 – لا يجوز أن يعطي زوجة الغني ولا أولاده الصغار لأنه يلزمه عولهم.
9 – من زرع فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته أو كان له عمل وحرفة لا تجوز له الصدقة(1).
– 142 –
[صَلاَةُ الإِمَامِ المَعْذُوْرِ قَاصِرَةٌ عَلَى مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ دُوْنَهُ](2)
هذه القاعدة تشير إلى أنّ الإمام إذا كان من أهل الأعذار فإنّ إمامته لا تصحّ إلا بأولي الأعذار المماثلة. كإمامة عاجز عن القيام فلا تصح بمن يقدر على القيام، ونحو ذلك.
فروع القاعدة
من فروع هذه القاعدة: أنّه لا تصحّ إمامة مَن به سلس بول بمن ليس به ذلك.
ومنها: أنّه لا تصحّ إمامة من لا يستطيع الركوع والسجود بمن يستطيع ذلك.
ومنها: أنّه لا تصحّ إمامة متيمم بمن يستطيع الوضوء.
ومنها: أنّه لا تصحّ إمامة المستحاضة بالطاهرة.
ومنها: أنّه لا تصحّ إمامة الأُمّي بالقارئ1.
ومنها: أنّه لا تصحّ إمامة الأخرس بالناطق.
ومنها: أنّ من لا يستطيع النطق ببعض الحروف لا يكون إماماً بمَن يستطيع النطق بذلك.
– 143 –
[الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ إِلاّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً](3)
وأصل هذه القاعدة نص حديث شريف عن أبي هريرة (رضي الله عنه)(4).
(1) -…باختصار من بيان الشرع 19/138 – 140 و146.
(2) -…ينظر هذه الفروع كتاب الجامع لابن بركة، 2/458 – 459.
(3) -…بيان الشرع 30/37.
(4) -…تعريفات البركتي، ص 354.