معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠ومنها: المحتسب في اليتيم إذا خَتَنَهُ فمات بسبب النزف فإن كان لليتيم ولي أو وصي وفعل ذلك المحتسب بغير مشورتهم ضمن ما ألحقه باليتيم من الضرر وعليه الديّة من ماله(1).
ومنها: لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل الحصاد تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يتم حصادها منعاً للضرر عن المستأجر في قطع الثمار قبل أوانه(2).
– 148 –
[الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ](3)
هذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي، وابن نجيم تحت قاعدة الضرر يزال، وألحقها الأستاذ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو حفظه الله بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقد أحسن في ذلك لأن السيوطي وابن نجيم كل منهما نظر إلى لفظ "الضرر" ونظر شيخنا إلى فحوى القاعدة من حيث إنها تتعلق بالرخص والتخفيفات الشرعية.
يقول حفظه الله: "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاً في الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تجلب التَّيْسِيْرَ رأيت أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة – وسنرى أن قاعدة الضرر يزال مجالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق(4).
أصل هذه القاعدة
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (5)، وقوله: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (6).
معنى القاعدة في اللغة
الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة(7).
(1) -…بيان الشرع 57/67.
(2) -…المدخل الفقهي العام للزرقا (586) بتصرف.
(3) -…كتاب الجامع 2/71 و543؛ وبيان الشرع 6/93، 94، 119 و124، و12/29، و14/18، و57/91.
(4) -…الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.
(5) -…الأنعام (119).
(6) -…البقرة (173).
(7) -…مجلة الأحكام للأتاسي 1/55.