معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

قال الإمام عامر بن علي رحمه الله: "وأما الحيوان فقد اتفقوا على زكاة الإبل، والبقر والغنم السائمة منها واختلفوا في غير السائمة فقال بعضهم الزكاة في هذه الأصناف سائمة كانت، أو غير سائمة وقال بعضهم: لا زكاة في غير السائمة. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم - ليس في سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الأربعين شاةً شاة"(1) يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة والعموم أقوى من دليل الخطاب.

ومن فروعها: وجوب الاغتسال على من وطئ زوجته سواء أنزل أم لم ينزل.

واحتج من قال بذلك بأن مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجَبَ الغُسْلُ"(2).

مُخَصِّصٌ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ من الماءِ"(3).

ومنها: عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون تتكافأ دماؤهم(4)، فإن مفهومه أن دماء غير المسلم ليست كُفْئاً لدماء المسلم وهذا المفهوم مُخَصِّصٌ لعُمُومِ قوله تعالى: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (5) القاضي بعمومه بجواز قتل المسلم بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية.

ومن ذهب إلى تقديم العموم على دليل الخطاب فإنه بذلك يجيز قتل المسلم بغير المسلم ومذهب الجمهور ومنهم الإباضية أن المسلم لا يقتل بالكافر، والله أعلم.

حرف الغين

- 164 -

[غُسْلُ الفَضِيْلَةِ لاَ يَدْخُل فِيْ غُسْلِ الفَرِيْضَةِ](6)

الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلةً، ومثال غسل الفريضة: غسل الجنب، والحائض، والنفساء.

(1) -…كتاب الإيضاح 2/151.

(2) -…الحديث رواه مالك في الموطأ برقم 101، باب 26.

(3) -…الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 727، باب 158.

(4) -…الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 6740.

(5) -…المائدة (45).

(6) -…بيان الشرع 15/24.

٢٦٨ / ٥٠١