معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

ومنها: إذا أكرهها على الزنى أقيم الحد عليها إذا علم أنها لم تستسلم له.

- 173 -

[الفَواسِقُ تُقْتَلُ فِيْ الحِلِّ، وَالحَرَم](1)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: "لا بأس بقتل الحية، والعقرب، والسباع، ويقتلن في الحرم، ويقتل أيضاً طيرٌ يقال له الحدأة يختلس اللحم من أيدي الناس، ولا بأس بقتل الدبى".

قال: "وأما السباع فإن خافها على نفسه فقتلها فلا بأس… ويرمي العقاب إن أراد راحلته أو طعامه، ولا يتعمَّد لقتله فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه بأس ولا جزاء".

وعن حفص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوها فسبقتنا".

قال: "وإن ابتدأ المحرم السبعُ فقتله فلا أرى عليه بأساً، ولا يلزمه شيء وإن كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه".

قال أبو سعيد الخدري: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: "ما يقتل المحرم؟، قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي". والسباع كلها سواءٌ ما خلا الكلب، والذئب فلا شيء.

ومن الحيوانات المؤذية الوزغ يقتل في الحل والحرم.

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرامٌ: الفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والحدأة".

- 174 -

[فِيْ المَالِ حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ](2)

(1) -…انظر هذه الفروع في بيان الشرع 22/277 وما بعدها؛ وبيان الشرع 24/172 بلفظ "المؤذي يقتل في الحل والحرم"؛ وكتاب المصنف 20/65 بنفس اللفظ.

(2) -…بيان الشرع 19/335.

٢٧٧ / ٥٠١