معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

ذكر الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله عن جامع أبي محمد قوله: "فإن قال قائل إن كان بيننا فقراء أَضَرَّ بِهِمُ الجوعُ والبرد، ولم يكن على أحد منّا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين.

وكذلك إن كان أحد منهم متجرداً منكشفاً، وليس عليه ما يستره، ويصلي فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره، بدفعِ ما يصلي فيه وإلا كانوا آثمين.

فإن قال: وَلِمَ أوجبتم على الناس حقوقاً غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن الله جلَّ ذكره أوجب على الناس حقوقاً غير الزكاة.

يقول تعالى: ﴿ لَّيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ والنَّبِيِّيْنَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾ إنهم اتقوا النار والنار تتقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة(1).

(1) -…بيان الشرع 19/335، 336.

٢٧٨ / ٥٠١