معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

وقد ثبت في السنّة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: "من قتل هذه، قال رجل أنا يا رسول الله، قال: ولِمَ؟ قال نازعتني قائم سيفي، فلم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً"(1).

فَيُفْهَمُ من هذه الرواية أنها إذا لم تقاتل لا يجوز قتلها.

وفي رواية أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأةٍ مقتولة فقال: "ما كانت هذه لتقاتل!".

ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدهم: "إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية، ولا عسيفاً (أجيراً) ولا امرأة"(2) وهذا مقيد بعدم مشاركتها في الحرب فإذا شاركت في القتال قتلت وكذلك الصبي(3).

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا جهز جيشاً قال لهم "انطلقوا باسم الله وعلى مِلَّة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة، ولا تغلّوا".

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوصي بذلك(4).

ومن فروعها: أنه لا يجوز قتال أهل الكتاب لإجبارهم على الدخول في الإسلام لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (5)، وقوله: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (6).

(1) -…الحديث أخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي آخره "فسكت".

(2) -…الحديث أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.

(3) -…كتاب الجامع 2/485.

(4) -…الحديث سبق تخريجه.

(5) -…يونس (99).

(6) -…البقرة (256).

٢٨٥ / ٥٠١