معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢ومن المساواة: المساواة في منافع الأطراف فلا يقتل عاقل بمجنون ولا تقطع يدٌ صحيحة بيدٍٍ شلاء، ولا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء، ولا تؤخذ اليمين بالشمال ونحو ذلك(1)، والله أعلم.
- 184 -
[قَضَاءُ القَاضِي لاَ يُغَيِّرُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ وَلَكِنْ يَرْفَعُ الخِلاَفَ](2)
هذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع ذكرها الإمام القرافي في الذخيرة(3)، وابن ضويان الحنبلي في منار السبيل(4)، بلفظ "حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطناً".
وذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي أن شريحاً رحمه الله كان يقول للخصم "يا عبد الله إني والله لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً، ولا أقضي بالظن، وإنما أقضي بما أحضرتني من بنيتك، وإن قضائي لا يُحِلُّ لك حراماً، الحقُّ أحقُّ من قضائي"(5).
وهذا الكلام هو فحوى القاعدة، ومعناها.
فإن قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته باطناً أي أنه لا يجعل الحرام حلالاً، ولا يُحلّ الحرام للخصام وإنما غايته أن يرفع النزاع ولكن يبقى الحلال حلالاً والحرام حراماً.
(1) -…كفاية الأخيار 2، ص 162 – 163.
(2) -…بيان الشرع 28/16.
(3) -…الذخيرة للقرافي، دار الغرب، 10/144 و145.
(4) -…منار السبيل 2/469.
(5) -…بيان الشرع 28/16.