معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦ومنها: لو حلف أن يبيع غلامه فباعه بالخيار فإن أراد بيعاً قاطعاً فلم يبعه وإن أراد بيعاً مطلقاً فهو بيع ولو كان فيه خيار لأن اسم البيع قد وقع عليه(1)، فلما استحقّ اسم البيع أخذ حكمه من عدم الحنث في اليمين.
ومنها: إذا نذر إن قدم غائبي، أو صحّ ولدي فللَّه عَلَيَّ عتق رقبة يجزئه ما يقع عليه اسم رقبة(2)، فهنا أن ما استحقّ اسم رقبة أخذ حكمها من الوفاء بالنذر وبراءة الذمة من الحنث فيه.
ومنها: أنه يجوز النكاح بأقل ما يسمّى مهراً واختلفت أقوال الأئمة في مقدار ما يسمّى مهراً، فقال الشافعي هو درهم واحد، وقال مالك ثلاثة دراهم، وقال أبو حنيفة عشرة دراهم، وقال أبو أيوب وائل بن أيوب خمسة دراهم، وقال موسى بن أبي جابر أقلّه عشرة دراهم، وقال جمهور الإباضية أقله أربعة دراهم وهو عندهم ربع دينار، وكذلك قالوا في قطع يد السارق لا تقطع في أقل من أربعة دراهم(3). ففي هذه المسألة وإن اختلفوا في أقل المهر لكن أجمعوا أن ما يسمّى صداقاً يأخذ حكمه من استباحة فروج النساء، والله أعلم.
ومنها: أن السلطان ولي من لا ولي له عدلاً أو جائراً لأن ظاهر الخبر يدلّ على أن كل من استحق اسم سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللواتي لا أولياء لهن(4).
ومنها: أن المرأة الحامل تنقضي عدّتها إذا وضعت وليداً ميتاً لأن اسم الولد يقع عليه وإن كان ميتاً.
(1) -…كتاب الجامع 2/100.
(2) -…كتاب الجامع 2/104.
(3) -…كتاب الجامع 2/117.
(4) -…كتاب الجامع 2/131.