معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٢ومنها قوله في القاعدة الثامنة: [الواجب الاجتهاد، أو الإصابة؟].
ومنها قوله في القاعدة العاشرة: [كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟].
وهكذا يلاحظ أن المؤلف يورد قواعده بصيغ استفهامية لكونها قواعد خلافية، وفي حال كون القاعدة مسلمة لا خلاف فيها فإنه يوردها بصيغة الخبر مثال ذلك قوله: [إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ] وقد فرع على كل قاعدة ما يناسبها من الفروع.
4 – ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيل به كتابه الأصولي (مجامع الحقائق) حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومئة قاعدة مرتبة على حروف المعجم.
5 – ومنها أيضاً: كتاب (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) للشيخ محمود حمزة الحسيني وما فيه من الفوائد، والضوابط أكثر مما فيه من القواعد من أمثلة ما فيه من قواعد:
القاعدة الأولى: [لا ثواب إلا بنية].
القاعدة الثانية: [ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نية].
ومثال الفوائد: [أم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال](1)، ومنها قوله: [حق الكفالة موروث](2).
ومثال الفوائد التي هي في الحقيقة ضوابط قوله: [قسمة الأراضي على عدد السهام] فهذا ضابط لكونه يعود إلى باب واحد من أبواب الفقه وهو باب القسمة، ومن أمثلته أيضاً قوله: [كل وقف علق بشرط ليس بصحيح](3) وهذا ضابط أيضاً لكونه خاصاً بمسائل الوقف.
6 – ويدخل في هذه المجموعة "مجلة الأحكام العدلية" وقد حوت المجلة على مئة قاعدة ذات صياغة قوية ومحكمة.
المجموعة الثالثة كتب التخريج وهي كتب جمعت بين الأصول والفروع:
وهذا النوع من الكتب عنيت بذكر الأصول وتخريج الفروع عليها وبينت مجال التنازع وردَّت الخلاف في الفروع إلى الخلاف في الأصول وقد جمعت هذه الكتب بين القواعد الفقهية، وبين القواعد الأصولية، من هذه الكتب:
(1) -…الفرائد البهية، ص 31.
(2) -…المرجع نفسه، ص 103.
(3) -…الفرائد البهية، ص 115، رقم القاعدة (160).