معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٤١وقال قائل عليه بدل يومه إن دخل السعوط إلى حلقه وقال قائل: لا بدل عليه مطلقاً أي سواء دخل السعوط إلى حلقه أو لم يدخل.
(قلتُ) ويقاس عليه بخاخ الربو وهو نفخ الهواء في الفم كي يصل إلى الرئة فمن قال إن السعوط ينقض الصوم كان البخاخ في معناه. ومن لا يرى أن السعوط ناقضاً للصوم فإن البخاخ في معناه، والله أعلم.
- 224 -
[كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَيِّتِ فَهُوَ عَلَى الكِفَايَةِ](1)
فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
فروع هذه القاعدة
من فروعها: تكفينه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفنوه في ثوبيه"(2) والأمر للوجوب ولا يكفنه جميع المسلمين.
ومن فروعها: الصلاة عليه فرض على الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال لا إله إلا الله"(3) والأمر للوجوب ومعلوم أنه لا يصلي عليه جميع المسلمين فعلم أنه إذا صلى عليه بعضهم فقد برئت ذمة الجميع.
ومنها: حمله ودفنه لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (4).
ومنها: غسله فهو على الكفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للذي سقط عن بعيره غسلوه بماء وسدر"(5) و(6).
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين(7).
- 225 -
[كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ المُصَلِّي سَهْواً مِمَّا لاَ يَنْقُضُ الصَّلاةَ إِذَا فَعَلُهُ عَمْداً
فَإِنَّهُ يَنْقُضُهَا وَكُلُّ مَا فَعَلُهُ مِمَّا يَنْقُضُهَا إِذَا فَعَلُهُ لإِصْلاَحِ صَلاَتِهِ
فَلاَ يَنْقُضُهَا](8)
(1) -…بيان الشرع 16/14.
(2) -…أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت في عرفه رقم 1849.
(3) -…الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 5030، وقال أخرجه الطبراني في الكبير.
(4) -…عبس (21).
(5) -…أخرجه البخاري برقم 1849، باب: المحرم يموت في عرفة.
(6) -…المهذب للشيرازي 10/127.
(7) -…بيان الشرع 16/14.
(8) -…كتاب الإيضاح 2/36.