معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠ومنها: السكران، سواء أسكر بمباح أو محرم فإن السكران حال السكر ينتقض وُضُوْءُهُ لزوال عقله.
ومنها: المغمى عليه ينتقض وضوءه لزوال عقله ومثله المُبَنَّجُ أثناء البنج ينتقض وضوءه لزوال عقله.
أما إذا كان النوم خفيفاً لا يزول معه العقل بالكلية فمثل هذا النوم لا ينقض الوضوء لأن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء فينامون وهم جلوس ثم يصلون ولا يتوضؤون، والله أعلم(1).
- 232 -
[كُلُّ مَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ رَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ المِثْلِ](2)
حد الصداق ومقداره
تقول العرب ساق الرجل إلى امرأته صداقها، وهو ما تعطى المرأة من مهرها، ويطلق عليه المهر، والأجر، والعلائق. وفي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أدوا العلائق، فقالوا يا رسول الله ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون"(3).
معنى القاعدة
إن كل امرأة تزوّجت من غير أن يُسَمَّى لها مهرٌ فلها مَهْرُ مِثْلِ نسائها من أقاربها.
أصل القاعدة
وأصلها ما روي عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يكن دخل بها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العدّة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في برْوَع ابنة واشف بمثل ما قضى.
رواه الخمسة وصحّحه الترمذي(4).
فروع القاعدة
من فروعها: من تزوّج ولم يسمِّ مهراً في العقد فإن العقد يكون فاسداً ويصحّح بإعطائها مهر مثل نسائها.
ومنها: إذا تزوّجها على مهرٍ مجهول بأن قال لها تزوّجتك أو زوّجيني نفسك على مال، أو دراهم كان عليه مهر مثل نسائها.
ومنها: إذا تزوّجها على أقل من أربعة دراهم، وقيل على أقل من ثلاثة دراهم فلها مهر المثل.
(1) -…المرجع نفسه.
(2) -…المصنف ج 34/3.
(3) -…الحديث لم أعثر عليه.
(4) -…نيل الأوطار 3/172، مكتبة دار التراث.