معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

ومنها: إذا تزوج امرأةً بشهادة يهوديين، أو بشهادة عبدين فالنكاح باطل فإن كان قد دخل بها فرّق بينهما ولها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها.

ومنها: لو ادعى ملك امرأة وأشهد على ذلك صبيين فالنكاح منفسخ ولا صداق لها إن لم يدخل بها فإن دخل بها كان عليه لها صداقها وبطل النكاح(1).

ومنها: إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"(2).

ومنها: إذا عقد على المرأة حال حيضها، أو نفاسها فإذا عقد لم يكن له الوطء، حتى يزول الحيض والنفاس عنها ولا يجوز العقد على امرأة حامل لأن نكاح الحوامل لا يجوز فإن فعل ذلك فسخ النكاح بينهما ولا شيء لها عليه إلا إن وطئها فإن وطئها فلها المهر ويفرّق بينهما بلا طلاق لأن الفرقة إذا وقعت بتحريم النكاح فالفسخ لها لم يكن طلاقاً(3).

ومنها: لو قال رجل لامرأةٍ إنه يحبها فطلقها زوجها أو مات عنها ليس له نكاحها فإن فعل فرّق بينهما في قول أبي الحواري(4).

ومنها: لو تزوج الرجل تريكة جده فرّق بينهما، وقيل يُكْره(5).

ومنها: إذا خطب امرأة ولم يشهد شهوداً ثم دخل بها في السريرة وباشرها ثم أشهد له بعد ذلك شهوداً بالدخول فرّق بينهما(6).

ومنها: إذا كان أحد الشاهدين أعمى، أو كلاهما وكانا شاهدين على التزويج فقد قال من قال إن التزويج فاسد ولها صداقها إن كان قد جاز بها ويفرّق بينهما، وقال آخرون التزويج تام وأما الصداق فلا تجوز شهادتهما عليه واختاره ابن بركة(7).

- 234 -

[كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضِرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: وَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجٌ](8)

(1) -…بيان الشرع 47/59.

(2) -…بيان الشرع 47/217.

(3) -…بيان الشرع 47/134.

(4) -…بيان الشرع 47/126.

(5) -…انظر بيان الشرع 47/123.

(6) -…بيان الشرع 47/60.

(7) -…بيان الشرع 47/64.

(8) -…بيان الشرع 47/20.

٣٥٢ / ٥٠١