معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

كما أن الاستثناء الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال"… الحديث، مفرغ من عموم المساجد وليس من عموم الأماكن حتى يمتنع شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو سلم أن الاستثناء مفرغ من عموم الأماكن كلها لامتنع شد الرحال إلى طلب العلم، والتجارة، وزيارة الأرحام، وفي هذا من الفساد ما هو واضح، والله أعلم.

ومن هذه المسائل: الفروع الخلافية بين المذاهب الفقهية بما فيهم الإباضية فإن الخلاف فيها مأذون ولا تثريب فيها على أحد والكل مأجور إن شاء الله.

- 261 -

[لَحْمُ جَمِيْعِ السِّبَاعِ حَرَامٌ](1)

السَّبُعُ: كل مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِبٍ جارح قاتل عادٍ عادةً، وجمعه السّباع(2).

أصل هذه القاعدة

وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أنّه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعِ، أو مخلبٍ من الطير(3).

حكم أكل لحوم السباع

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة والإمام محمد بركة من فقهاء الإباضية إلى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وذهب المالكية، وأبو عبيدة إلى حِلِّ أكلها.

(1) -…الجامع 1/400؛ ومنهج الطالبين 6/34.

(2) -…تعريفات البركتي، ص 319.

(3) -…الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.

٣٨٦ / ٥٠١