معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

ولا يجوز لأهل العلم أخذ الهدايا من الطلاب في أيام الامتحانات. وقد أدركت مشايخي في بلاد الشام يوم كنت أطلب العلم أنهم كانوا لا يقبلون الهدايا من طلاب العلم ويعتبرون ذلك تهمةً لهم ونوعاً من الرشوة.

وكذلك المدراء العامون، والوزراء، وكل من تولّى أمراً عاماً لا يجوز له قبول الهدايا لأنها تكون بمثابة الرشوة.

- 277 -

[مَالُ المُسْلِمِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ](1)

معنى هذه القاعدة: أن المال الذي جعله الله حقاً للمسلمين لا يجوز بذله لغير المسلمين.

فروع القاعدة

من فروعها: لو قتل ذميٌّ رجلاً خطأ ولم تكن له عاقلة فالدِّيَة من ماله خاصة وليس من عاقلة المسلمين.

ومنها: أن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع ديَة قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين(2).

ومنها: أن من أراد أن يكفِّرَ عن العَوْدِ في الظِّهار وجب أن يعتق رقبة مؤمنة ولا تجزئ الكافرة عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة لأن مال المسلمين ينبغي أن يعود على المسلمين.

ومنها: أن أرض الثغور والحبُس التي حبسها عمر (رضي الله عنه) وجعلها لعامة المسلمين لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا لأحد ممن وضع يده عليها غصبها لأنها ملك لسائر المسلمين.

ومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا يصحّ لأنها أموال المسلمين وتصرُّف الرعاة منوط بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك.

- 278 -

[مَا لاَ دَمَ فِيْهِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ](3)

قال الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإنها لا تُنَجِّسُ ما ماتت فيه(4).

وعبّر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: "وما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه".

فروع القاعدة

من فروعها: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم ولا نفس سائلة.

(1) -…كتاب الضياء 15/117.

(2) -…المرجع نفسه، ونفس الجزء والصفحة.

(3) -…بيان الشرع 7/89.

(4) -…المرجع السابق.

٤٠٤ / ٥٠١