معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤١١

فروع القاعدة

من فروعها: قسمة الشاة، والحمار، والناقة، والسيارة ونحوها. فهذه أشياء يتعذّر تقسيمها إلى قطع فتقوم وتقسم قيمتها أو تؤجر وتقسم منافعها.

ومنها: البقرة الحلوب، والناقة والشاة يمكن تقسيم منافعها كاللبن والصوف ونحو ذلك.

ومنها: العبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص إذا كان الشركاء في قرية واحدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأى أبي علي موسى بن علي من فقهاء الإباضية(1).

ومنها: قسمة السيف متعذرة فالحكم أنه يباع ويقسم ثمنه(2).

ومنها: السفن إن كانت بين الشركاء قيل تباع ويقسم ثمنها وقيل تؤجر وتقسم غلتها.

ومنها: القصعة والجَفْنة فإنهم يجبرون على بيعه وقسم ثمنه(3).

وكل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن مثل الأمتعة والدواب ونحوهما فإنه يباع ويقسم ثمنه أو غلته(4).

– 285 –

[مَا لاَ يَلْزَمُ بِالشَّرْعِ لاَ يَلْزَمُ بالشَّرْطِ](5)

هذه القاعدة نصّ عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن اشتراط الراهن قال رحمه الله: "وإن اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل الذي في الرهن فهو ضامن إذا هلك ومنهم من لا يرضى ضمانه لأن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط". ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ولم تمضِ به سُنَّةٌ من رسول الله فإن هذا الشرط لا يلزم أحداً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"(6).

فروع القاعدة

(1) -…منهج الطالبين 12/14.

(2) -…منهج الطالبين 12/15.

(3) -…المرجع نفسه، 12/41.

(4) -…المرجع نفسه، 12/41 و42.

(5) -…كتاب الإيضاح 4/149.

(6) -…الحديث أخرجه أبو داود – والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.

٤١١ / ٥٠١